سيبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من نظام الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية اعتبارًا من الرابع من ديسمبر لعام 2021. يتناول هذا الموضوع نطاق نظام الفوترة الإلكترونية وتطبيقه في المملكة العربية السعودية.
يُلزم جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة في المملكة بموجب لوائح ضريبة القيمة المُضافة بإصدار فواتير إلكترونية كما يجب أن يتبعوا لوائح الفوترة الإلكترونية والقرارات التنفيذية ذات الصلة.
يمكن أن يكون “الأشخاص الخاضعين للضريبة” بموجب قانون ضريبة القيمة المُضافة إما أشخاصًا عاديين (أفراد) أو أشخاصًا اعتباريين (شركات أو مؤسسات) وينبغي عليهم استيفاء ما يلي:
إن قابلية تطبيق الفواتير الإلكترونية على الخاضعين للضريبة في المملكة العربية السعودية موضحة أدناه:
وفيما يلي الأشخاص الخاضعين للضريبة بموجب لوائح الفوترة الإلكترونية:
يُستثني “الأشخاص الخاضعون للضريبة” غير المقيمين في المملكة العربية السعودية كما أنهم ليسوا مُطالبين بإصدار فواتير إلكترونية أو إشعارات إلكترونية للتوريدات الخاضعة للضريبة أو الدفعات المقدمة المستلمة عليها.
تُصنف المعاملات الخاضعة للفواتير الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بناءً على ما إذا كانت هناك حاجة إلى فواتير إلكترونية أو إشعارات إلكترونية.
توريدات السلع أوالخدمات الخاضعة للضريبة سواء بالنسبة الأساسية أو نسبة الصفر
يجوز للبائعين إصدار فواتير إلكترونية ضريبية للسلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بقيمة ألف ريال أو أكثر (تُحصل وفقًا لمعدل ضريبة القيمة المضافة الأساسي). ويجوز للمقيم بيع هذه السلع أو الخدمات لأشخاص خاضعين للضريبة أو غير خاضعين للضريبة وفقًا للوائح ضريبة القيمة المُضافة. وتشمل التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر الصادرات والتوريدات التي تم الإبلاغ عنها بموجب اللوائح التنفيذية لضريبة القيمة المُضافة حيث أنها توريدات خاضعة للضريبة بنسبة الصفر.
يجوز للبائعين إصدار فواتير إلكترونية مُبسّطة حيث يتم توفير السلع والخدمات الخاضعة لنسبة الصفر محليًا إلى الأشخاص غير المقيمين في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
تصدير السلع من المملكة:
بغض النظر عن قيمة التوريد، يجوز للمصدرين إصدار فواتير إلكترونية ضريبية لصادرات السلع. ينبغي أن تتضمن الفواتير الإلكترونية إجمالي قيمة الفاتورة بالدولار الأمريكي، في حين أن مبالغ ضريبة القيمة المُضافة بالريال السعودي.
التوريدات البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي وفقًا للاتفاقية ونظام ضريبة القيمة المُضافة ولائحته التنفيذية:
بافتراض أنه في حالة أن البائع مقيم في المملكة العربية السعودية وأن المشتري مقيم في أي دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي (حالة توريدات داخل دول مجلس التعاون الخليجي)، يجب إصدار فواتير إلكترونية ضريبية في مثل تلك الحالة. تنطبق أحكام ومزايا التصدير على هذه المعاملات حتى انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 79 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المُضافة. بعد ذلك، ستُطبق أحكام التوريد بين الدول ومعدل ضريبة القيمة المُضافة.
التوريدات المفترضة وفقًا للاتفاقية ونظام ضريبة القيمة المُضافة ولائحته التنفيذية:
يتطلب أن يتم إصدار وحفظ الفاتورة الإلكترونية الضريبية لكل التوريدات المفترضة. ومع ذلك، لا يجب تقديم الفواتير الإلكترونية الخاصة بالتوريدات المفترضة للعملاء حيث أنه لا يمكن خصم ضريبة القيمة المُضافة.
يُصنف التوريد على أنه توريد مفترض حيث أنه لا يشتمل على أي مقابل سواء من الناحية النقدية أو لا كما لا تغطي التوريدات المفترضة العينات والهدايا المُقدمة خلال العمل بقيمة أقل من 200 ريال سعودي.
الدفعة المقدمة المُستلمة قبل التوريد الفعلي للسلع والخدمات:
يجب إصدار الفواتير الإلكترونية للدفعات المقدمة والمدفوعات الجزئية المُستلمة في نفس اليوم في حال لم يتم التوريد بعد.
لا تتطلب المستلزمات التالية فواتير إلكترونية أو إشعارات إلكترونية، حتى لو قام الخاضعون للضريبة بتنفيذها: